الكتاب

تنفيذ حكم زيارة الطفل


بقلم الكاتبة: دانيه خالد النوه.

من آثار انحلال رابطة الزوجية حصول أحد الوالدين على حضانة الطفل مع إعطاء الطرف الآخر حق زيارته، حيث يعد ذلك أيضاً من حقوق الطفل. إلا أن مالك الحضانة قد يخل بهذا الالتزام، ويمنع الطرف الآخر من زيارة الطفل، فهنا يكون لهذا الطرف حق اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية من أجل استيفاء حقه. وقد تواجه هذا الطرف مشكلة أخرى بعد صدور الحكم بتمكينه من الزيارة، وهو امتناع الحاضن من تنفيذ الحكم، فهنا يمكنه اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإجبار الحاضن على ذلك، فالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية -ومنها الزيارة- تنفذ جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويراعى بالتنفيذ التدرج، فيبتدأ أولاً بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر المحضون نفسه والمنفذ له، والمنفذ ضده. فإن أصر المنفذ ضده على عدم التنفيذ بعد انتهاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم ضده جبراً.

أما إذا امتنع بعد ذلك عن التنفيذ أو قام بمقاومته، أو تعطيله؛ فللقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها بحقه، وهي: المنع من السفر، أو سجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو منع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية من التعامل معه. وفي حالة قيامه بالاعتداء، أو تهديد المحضون، أو المنفذ له؛ فللمحكمة أن تأمر بحبسة مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة، كما لها إحالته للنيابة العامة.

وأوصي في النهاية كل من وجب عليه حق بإيصاله لصاحبه وعدم التأخر في ذلك؛ حتى لا يلجأ صاحب الحق إلى المحاكم ودوائر التنفيذ؛ لعموم نهي النبي عن مطل الحقوق حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: (مطل الغني ظلم).

طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل

تعليق واحد

  1. ماشاءالله كلام جميل وينبغي ان يتوعى الشعب لهذه الامور والأحكام ..حتى لايحصل تجاوزات بحق الحاضن أو المحضون أو المحضون له …بحيث يلتزم جميع الأطراف بحدودهم وتُضمن حقوقهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى