أخبار الشرقيةأخبار عاجلة

“جيل اليوم” تُحاور الدكتور عبد اللطيف الخرجي لمعرفة الفرق بين الإيجابي والسلبي في القرار الإداري

أجرت صحيفة “جيل اليوم” حواراً مع الدكتور عبد اللطيف الخرجي أستاذ القانون في جامعة الأصالة في ظل تطور الوعي القانوني لدى الأفراد، وازدياد الحاجة إلى فهم أدوات الرقابة على أداء الجهات الإدارية، تبرز أهمية التمييز بين أنواع القرارات الإدارية، خصوصًا ما يتعلق بالقرار الإيجابي والقرار السلبي، وآثار سكوت الإدارة في مواجهة طلبات المواطنين.

وفي هذا الإطار، توجهت “جيل اليوم” بسؤال إلى الدكتور المحامي عبد اللطيف الخرجي، أستاذ القانون في جامعة الأصالة، حول هذا الموضوع، فجاء رده حافلاً بالتوضيح القانوني المبني على النظام والقضاء الإداري في المملكة.

ما هو الفرق بين القرار الإداري الإيجابي والقرار الإداري السلبي؟

أوضح الدكتور الخرجي أن القرار الإداري الإيجابي هو ما تصدره الجهة الإدارية بشكل صريح ومباشر بهدف إحداث أثر قانوني معين، كأن تُعين موظفًا، أو تُصدر ترخيصًا، أو تُوقع جزاءً إداريًا· ويعكس هذا النوع من القرارات رغبة الإدارة المعلنة في إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز قانوني، ويُعد تعبيرًا عن ممارسة سلطة الإدارة بموجب النظام.

أما القرار الإداري السلبي، فيتمثل – بحسب الدكتور الخرجي – في امتناع الإدارة أو سكوتها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه نظامًا· ومثال ذلك، تجاهل طلب مستوفٍ للحصول على ترخيص، أو عدم الرد على تظلم إداري مقدم خلال المدة المحددة· وهذا الامتناع – وإن بدا مجرد صمت – يُعد في القانون موقفًا سلبيًا له أثر قانوني مباشر على أصحاب المصلحة، ما يجعله قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية· وفي هذا السياق، أشار الدكتور الخرجي إلى أن امتناع جهة الإدارة رغم استيفاء كافة المتطلبات، يُعد نموذجًا واضحًا للقرار الإداري السلبي، حيث يتمثل في إحجام الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها القيام به وفقًا للنظام واللوائح.

هل القرار الضمني يُعد نوعًا ثالثًا؟

بيّن الدكتور الخرجي أن سكوت الإدارة لا يُفسر دائمًا على أنه رفض، فقد يكون في بعض الحالات بمثابة قرار ضمني بالقبول أو الرفض، بحسب ما يقرره النظام· فالقرار الضمني لا يُعد نوعًا ثالثًا، بل يخضع في تكييفه إلى ما ينتج عنه من أثر، فإن حمل معنى القبول كان إيجابيًا ضمنيًا، وإن انطوى على رفض كان سلبيًا ضمنيًا.

هل يشترط قبل رفع الدعوى التظلم إلى الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم؟

قال الدكتور الخرجي أن نظام ديوان المظالم، وتحديدًا الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة، يشترط قبل رفع الدعوى التظلم إلى الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، على أن ترد الجهة خلال ستين يومًا من تقديم التظلم، ويُعد سكوتها بعد هذه المدة بمثابة رفض ضمني· أما في القضايا الخاصة بشؤون الخدمة المدنية، فيكون التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية مباشرة، وفق الإجراءات نفسها، ويُعامل السكوت فيها كرفض أيضًا إذا مضت المدة دون رد.

هل القرار الإداري السلبي قرار مستمر الأثر؟

أشار الدكتور الخرجي إلى أن القضاء الإداري قد استقر على أن القرار الإداري السلبي هو قرار مستمر الأثر، ما يعني أن الدعوى للطعن فيه لا تُقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك لأن حالة الامتناع تظل قائمة ما دامت الإدارة لم تقم باتخاذ الإجراء النظامي المطلوب، وهو ما يعزز حماية المتظلم من ضياع حقه نتيجة الصمت الإداري·

ما أهمية معرفة الأفراد بهذه الفروقات الدقيقة؟

أكد الدكتور الخرجي في ختام حديثه لـ “جيل اليوم” على أن معرفة الأفراد بهذه الفروقات الدقيقة تمكّنهم من استخدام حقهم في التظلم والطعن بشكل سليم، كما تُحمل الجهات الإدارية مسؤولياتها القانونية، سواء فيما تصرّح به أو فيما تسكت عنه فالقانون لا يُبرر تقاعس الإدارة عن أداء واجبها، بل يُعامل الصمت في بعض الحالات كقرار إداري كامل الأثر يمكن الطعن عليه والمطالبة بإلغائه أمام القضاء الإداري·

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى