العامة
وزير العدل: للسجون حق إخراج موقوفي التنفيذ في حالات مؤقتة
نبه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قضاة المحاكم، بأن صدور حكم بحبس المدين، إذ ثبت امتناعه عن تنفيذ الأحكام وفق ما نصت عليه المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بإخراج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشان.
وتنص المادة 83 على أنه «یصدر قاضي التنفیذ- بناء على أحكام اذا النظام- حكما بحبس المدین إذا ثبت له امتناعه عن التنفیذ، ویستمر الحبس حتى یتم التنفیذ» وفقا لـ «عكاظ».
ونقلت مصادر، أن عددا من إدارات السجون السعودية سمحت لموقوفين بمغادرة السجن في حالات طارئة بالكفالة المشددة لحضور دفن وعزاء أي من أفراد أسرته تقديرا للظروف الإنسانية.